رضا مختاري / محسن صادقي

1658

رؤيت هلال ( فارسي )

نفسا أو اثنان من خارج ؛ لرواية حبيب عن الصادق عليه السّلام . وهي مع صحّة سندها محمولة على الريبة بالشهود ، لا مع ثبوت عدالتهم . ج ) قال الشيخ في النهاية : إن كان في السماء علّة لم يثبت إلّا بشهادة خمسين من البلد أو عدلين من خارجه ، وإن لم تكن هناك علّة وطلب فلم ير لم يجب الصوم إلّا أن يشهد خمسون من خارج . « 1 » د ) قال المفيد والسيّد وابن إدريس والمصنّف والعلّامة : يقبل شاهدان عدلان مطلقا « 2 » ؛ لما علم من قاعدة الشرع العمل بذلك في سائر القضايا إلّا نادرا ؛ ولقول الصادق عليه السّلام في رواية منصور بن حازم : « فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » « 3 » ؛ ولقول عليّ عليه السّلام : « لا أجيز في الطلاق والهلال إلّا رجلين » « 4 » . وغيرهما من الروايات . فائدة : لو ثبت بعدلين أوّل رمضان ولم ير ليلة أحدى وثلاثين مع الصحو ، قال المصنّف في المعتبر : يلزم الفطر ؛ لأنّ شهادة عدلين يثبت بها الصوم فيثبت بها الفطر « 5 » . وللشافعي قولان : أحدهما : ترك الشهادة ؛ لأنّ عدم الرؤية تعيّن مع الصحو ، والحكم بالشهادة ظنّ ، واليقين مقدّم . وثانيهما : كما قال المصنّف وهو أولى ، أمّا أوّلا ؛ فللعمل بالشهادة ، وأمّا ثانيا ؛ فلما علم من قاعدة الشرع في الأهلّة ، وأمّا ثالثا ؛ فلجواز حصول مانع غير مدرك . قوله : « ولا اعتبار بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق ، ولا بالتطوّق ، ولا بعدّ خمسة أيّام من هلال الماضية » . هذه طرق قيل بثبوت الشهر بها ، وهي ممنوعة عند المصنّف : أ ) الجدول ، أعني التقويم ، قال الشيخ : ذهب شاذّ من أصحابنا إلى اعتباره « 6 » . والإجماع منعقد على عدم اعتبار قول المنجّم في الأحكام الشرعيّة . مع أنّه قال صلّى اللّه عليه وآله : « من صدّق كاهنا

--> ( 1 ) . النهاية ، ص 150 - 151 . ( 2 ) . المقنعة ، ص 297 ؛ جمل العلم والعمل ، ص 96 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 380 - 381 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 686 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 353 ، المسألة 88 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 316 - 317 ، ح 962 . ( 5 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 689 . ( 6 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 169 ، المسألة 8 .